⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-17
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 قد نصت على أنه "يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة. إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم ألغي الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي. . . . . . ." بما مفاده أن الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون قد حددت تحديد حصر وهي الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام - ولما كانت الطاعنة هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم يسري بشأنها القانون المذكور، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لطلباته على قول منه أن شركات قطاع الأعمال العام هي الوريث الشرعي لشركات القطاع العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.