الطعن رقم 3338 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-7-10
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة يدل على أن المشرع نظم معاملة أفراد القوات المسلحة الحاصلين على الشهادات العسكرية الوارد ذكرها في الجدولين رقمي (1)، (2) في القانون سالف الذكر عند التعيين في الوظائف المدنية التي يلتحقون بها والواردة في المادة الأولى منه وهي الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بمنحهم الفئة والمرتب المقرر لشهاداتهم أو الفئة المعادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التي كانوا يشغلونها فإذا كان آخر مرتب يحصلون عليه بالقوات المسلحة يزيد عن بداية ربط الفئة المُعينين عليها يمنحون هذا المرتب الأكبر وذلك استثناءاً من الأصل العام الذي يقضي بمنح العامل عند التعيين بداية مربوط الدرجة المُعين عليها.