الطعن رقم 1413 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-8
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ نقد
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله و حمد ضياء عبد الرازق و وليم رزق بدوى و علىعبد الفتاح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النصوص الخاصة بالرقابة على عمليات النقد نصوصاً آمرة و متعلقة بالنظام العام . و كان ثمن الأرض المبيعة ديناً مستحقاً على مدينين فى مصر ( الطاعنين ) لدائنين فى الخارج ( المطعون عليهم الأربعة الأول ) محظوراً تحويل قيمته إليهم طبقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 ، فإن دفعه فى حساب مفتوح لصالحهم " حساب غير مقيم " فى مصرف مرخص له بذلك فى مصر ، هو الوسيلة الوحيدة المبرئة لذمة أولئك المدينين ، طالما أن الإدارة العامة للنقد لم تحدد طريقة أخرى بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة . و لا يعتبر خطاب الإدارة العامة للنقد إلى محامى الطاعنات بإستعداد الإدارة للنظر فى تنفيذ الحكم النهائى بعد الفصل فى الإستئناف أو بتقديم إقرار رسمى من البائعين أو وكلائهم بإستلامهم كامل ثمن الأرض المبيعة موضوع العقد - موافقة خاصة من الإدارة المذكورة ، لأنه لا يفيد سوى إستعداد الإدارة للنظر فى تنفيذ الحكم النهائى بعد صدوره ، أو النظر فى الأمر عند تقديم الإقرار الرسمى من البائعين أو وكلائهم ، و بالتالى فلا يحمل معنى الموافقة الخاصة الواجب ثبوتها قبل الحكم بصحة و نفاذ العقد ، و لا يجعل وفاء الطاعنات بالثمن لمحامى البائعين وفاءاً مبرئاً للذمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم القصور فى بعض أسبابه القانونية متى إنتهى إلى النتيجة السليمة ، و حسب محكمة النقض أن تستوفى هذا القصور و لئن لم يعرض الحكم المطعون فيه لحكم المادة 34 من قرار وزير الإقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد ، فإن عرضه لها لم يكن من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى .