الطعن رقم 2156 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن يلغى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق مما لا يتسنى معه إعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 113 لسنة 1961 فيما تضمنه من عدم جواز أن يزيد على خمسة آلاف جنيه سنوياً مجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو عضو مجلس الإدارة أو أي شخص يعمل في هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة بصفته موظفاً أو مستشاراً أو بأي صفة أخرى سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مكافأة أو راتب أو بدل حضور أو بدل تمثيل أو بأي صفة أخرى. . . لأن هذا النص يتعارض مع العلة التي توخاها المشرع عند وضع المادة 47 من القانون 48 لسنة 1978 من ربط العمل بالإنتاج وإطلاق الحد الأقصى للأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وبما لا تماري فيه المطعون ضدها أن الطاعنين يعملون لديها في الإنتاج ويتحدد أجر كل منهم بمرتب شهري فضلاً عن عمولة إنتاج تستحق عن كل عملية جديدة ينجح في عقدها مما مفاده أن العمولة التي تستحق لكل منهم تتحدد بمقدار العمليات الإنتاجية التي ينجح في عقدها دون التقيد بحد أقصى لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى عدم جواز تخطي جملة ما يحصل عليه كل منهم مبلغ 5000 جنيهاً سنوياً طبقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 113 لسنة 1961 سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.