⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1766 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-21
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي لكامل رصيد أجازاته وفيما جاوز أجر أربعة أشهر - وهو الحد الأقصى الذي وضعته لائحة الطاعنة المعمول به اعتباراً من 1/5/1999 بعد أن أصبحت وقبل إحالة المطعون ضده إلى التقاعد في 19/12/1999 خاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وينطبق عليها قانون العمل، وباعتبار أن ذلك أكثر فائدة للعمل، وباعتبار أن ذلك أكثر فائدة للعامل - على ما جاء بتقرير الخبير من أن التأشير بالرفض على طلبي الحصول على الإجازة المقدمين في 25/8/1997 و8/10/1998 يدل على أن عدم قيام المطعون ضده بأجازته كان بسبب يرجع إلى الطاعنة في حين أن رفض الطاعنة لهذين الطلبين المقدمين من المطعون ضده باستنفاد رصيد الأجازات المستحق له عن سنوات سابقة لا يعد إخلالاً منها بالتزاماتها، ذلك لأن جهة العمل هي التي تستقل بتقدير مدى ملاءمة قيام العامل بالقدر المسموح به من الإجازة كله أو جزء منه خلال السنة وفقاً لمقتضيات العمل ولو أدى ذلك إلى رفض منحها له في نفس السنة التي تقدم فيها بطلب الإجازة دون أن تكون قد أخلت بالتزام جوهري يوجب تعويض العامل، إذ لا ينسب إليها هذا الإخلال إلا إذا كانت قد حالت دون حصول العامل على إجازاته الاعتيادية في نفس السنة المستحقة عنها، وهو ما لم يرد بطلبي الإجازة سالفي الذكر مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.