الطعن رقم 1261 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-15
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم التاسع والسادس عشر والثامن عشر والثالث والعشرين قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة في 13/1/1990 و27/11/1989 و24/11/1985 و19/6/1987 على التوالي عندما كانت الشركة الطاعنة إحدى شركات القطاع العام كما انتهت خدمة كل من السادس والسابع والعاشر والثالث عشر بعد تحول الشركة إلى شركة قطاع أعمال تابعة وقبل العمل بلائحة نظام العاملين بها في التواريخ التالية 7/8/1993 و29/4/1992 و17/10/1994 و7/10/1992 و15/9/1993 على التوالي ومن ثم يسري على جميع من سبق ذكرهم أحكام المادة 45 من قانون العمل ويبدأ حساب التقادم الحولي بالنسبة لهم طبقاً لحكم المادة 698 من القانون المدني اعتباراً من 30/5/1997 - اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية السالف الإشارة إليه - وإذ لم يرفعوا الدعوى إلا في 23/6/1998 بعد مضي أكثر من سنة من التاريخ الذي بدأ فيه سريان التقادم ومن ثم يكون حقهم في رفعها قد سقط بالتقادم الحولي، أما بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث والثاني عشر والخامس عشر والسابع عشر الذين انتهت خدمتهم في 25/1/1997 و13/10/1996 و14/3/1997 و15/2/1997 على التوالي وبعد صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة إعمالاً لحكم المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والتي انتظمت نصوصها حكماً في خصوص المقابل النقدي لرصيد الأجازات التي لم يستعملها العامل في تاريخ انتهاء خدمته ومن ثم تنطبق هذه اللائحة في شأنهم دون قانون العمل ويبدأ سريان التقادم الحولي بالنسبة لهم اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم، وغذ لم يرفعوا دعواهم إلا بعد مضي أكثر من سنة من هذه التواريخ فإن حقهم يكون قد سقط في رفعها إعمالاً لحكم المادة 698 مدني سالف الإشارة إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا واقتصر على القول بوقف التقادم إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه دون الإلتفات إلى تاريخ بدء سريان التقادم وتاريخ رفع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.