الطعن رقم 576 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-9
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذي لم يكن قد استنفذ رصيده من أجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل- أيا كانت مدتها- استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة على أن يتم هذا الرصيد بعد استبعاد مدد الأجازات عن فترة الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملا خلالها, واستبعاد مدد الأجازات التي حصل العضو على مقابل نقدي عنها سواء أثناء خدمته- جلسات الصيف- أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقي من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدي عنه, ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلي طلبه في الحدود سالفة البيان.