الطعن رقم 238 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه على طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب, فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسوية تعويض الدفعة الواحدة وفقا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أساس 10% عن الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة من مدة الاشتراك في التأمين على ستة وثلاثين سنة, ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب على هذا الأساس.