⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 238 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه على طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب, فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسوية تعويض الدفعة الواحدة وفقا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أساس 10% عن الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة من مدة الاشتراك في التأمين على ستة وثلاثين سنة, ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب على هذا الأساس.