⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1165 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-16
ملخص / وقائع الدعوى: إمتداد عقد الإيجار المفروش بقوة القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن بأنه يرتبط مع المطعون ضده الثاني بعقد مشاركة بمقتضاه يقوم الأخير بعرض منتجاته بالعين تحت إشراف الطاعن وإدارته مقابل نسبة من قيمة المبيعات فألتفت الحكم المطعون فيه عن بحثه والرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي وإستند في قضائه بإخلاء العين وتسليمها للمطعون ضده الأول إلي ما أورده الخبير المنتدب من أن الطاعن قد تنازل عن جزء من عين النزاع إلي المطعون ضده الثاني، في حين أن وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحته لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها ولايتها وحدها بما يعيب الحكم.