⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3494 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-6-26
ملخص / وقائع الدعوى: إمتداد عقد الإيجار المفروش بقوة القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 187 لسنة 20 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 تابع بتاريخ 13/11/2003 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 9/9/1977 والذي جري علي أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن عيناً استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد إلتزاماته وفقاً لأحكام البنود "أ، ب، جـ، د" من المادة 31 من هذا القانون وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإمتداد عقد الإيجار المفروش المؤرخ / / عملاً بالمادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.