الطعن رقم 2944 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-12
ملخص / وقائع الدعوى:
الإمتداد للشريك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها المنور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/7/1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح ورثة المستأجر وشركائه، وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها بالنسبة للشركاء، وقد أدرك هذا الحكم الدعوي الماثلة قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغي قضاءه بالإخلاء استنادا إلي استمرار عقد إيجار العين لشركاء المستأجرة مورثة المطعون ضدهم الثلاثة الأول إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون.