⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3908 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-8-30
ملخص / وقائع الدعوى: الإمتداد للأقارب مصاهرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 18 مارس سنة 1995 في القضية رقم 6 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له لصالح أقاربه بالمصاهرة من الدرجة الثالثة الذي أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة سابقة علي تركه العين أو مدة شغله لها أيهما أقل وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد(14) في 6/4/1995 ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانون في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان هذا الحكم يسري علي واقعة النزاع، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، وهو غير متعلق بنص ضريبي وسابق علي صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، ومن ثم يتعين إعماله وتطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثالثة والطاعنين وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع بذات الشروط الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/11/1982 تأسيساً علي أنه شقيقة زوجة المطعون ضده الثاني وأنها كانت تقيم معها إقامة دائمة مستمرة منذ بدء العلاقة الإيجارية إعمالا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها، وهو نص قضي بعدم دستوريته وأصبح الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة لا يستفيدون من الامتداد القانون ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.