الطعن رقم 1714 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-7-1
ملخص / وقائع الدعوى:
الإمتداد للأقارب نسباً
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان سند دفاع الطاعن هم الاعتصام بإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليه لإقامته بها قبل وفاة عمته زوجة المستأجر الأصلي وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/8/1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 بالعدد رقم 32 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 في 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " والذي لا يجوز تطبيقه - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة- اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وتمتنع علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها عن تطبيقه علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة علي صدور هذا الحكم بعدم الدستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاء كاشفاَ عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه مما مؤداه انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الأصلي نسباً حتى الدرجة الثالثة في حالة وفاته أو تركه العين- استنادا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان والتي لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها علي ما سلف بيانه فلا يستفيد الطاعن من امتداد عقد الإيجار عن عمته استنادا لنص المادة 29 سالفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها في هذا الخصوص وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع ورفض دعوى الطاعن الفرعية بطلب تحرير عقد إيجار وهي نتيجة صحيحة فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي وأياً ما كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.