⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5828 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-5-7
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المباني المؤجرة لغير أغراض السكني - وضع المشرع بشأنها نص المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تقضي بزيادة أجرتها علي الوجه المبين بهذا النص، أما المباني التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني فقد وضع المشرع بشأنها نص المادة 19 من هذا القانون تقضي بزيادة أجرتها علي الوجه المبين بهذا النص القانوني ثم نصت المادة 27 من ذات القانون علي أن " تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكني الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية " فإن مؤدي هذا النص أن يسري حكمه علي ما جاء بنص المادة 7، والمادة 19 من ذات القانون علي حد سواء. ولما كانت المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها في القضية رقم 21 لسنة 7 ق دستورية الصادر بجلسة 29/4/1989 قضت بعدم دستورية المادة 27 بالنسبة إلي تطبيق ما تضمنته المادة 7 من زيادة الأجرة بالنسبة للاماكن المحددة بها وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 137 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 7/2/1998 بعدم دستورية نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وذلك بالنسبة لما تضمنته المادة 19 من ذات القانون ومن استثناء الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة إلي تطبيق ما تضمنته المادة 19 من زيادة الأجرة وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 8 في 19/2/1998 ومن ثم أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه إذ أن هذا القضاء واجب التطبيق علي جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني مادام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين علي محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها كما لا يجوز إثارته لأول مرة أمامها وذلك باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ولا يجوز التحدي في هذا الخصوص بان سلطة محكمة النقض قاصرة علي مراقبة صحة تطبيق القوانين إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضاً من مسائل القانون ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة علي ما دونها في المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني وهو مخالف للدستور وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد -نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تقتصر في خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلي الدولة بكافة أفرعها ويتم إعمال أثرها علي الناس كافة دون تمييز فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتبارا من اليوم التالي لنشر الأحكام بشأنها في الجريدة الرسمية، ولا يعني هذا أن لهذه الأحكام أثراً مباشراَ لا تتعداه خاصة إذا كان قضاؤها مبطلاً لنص غير جنائي بل أن أثره الرجعي يظل جارياً ومنسحباً إلي الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثراً فيها حتى ما كان منها سابقاً علي نشره في الجريدة الرسمية بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء إذ أن تلك الأحكام كاشفة وليست منشئة فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشا معيباً مادام لم يصدر في النزاع حكم بات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ قضي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعن- المؤجر- في زيادة الأجرة استنادا إلي نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنته المادة 19 منه وهو نص قضي بعدم دستوريته بالحكم المشار إليه- القضية رقم 137 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 7/2/1998 بعدم دستورية نص المادة 27 من القانون سالف الذكر وذلك بالنسبة لما تضمنته المادة 19 من ذات القانون- فإنه يكون معيباً.