الطعن رقم 1356 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-4-13
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وأحمد حسنى وحافظ سلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية لا تربط إلا على أساس صافى الأرباح الحقيقية التى جناها الممول فى سنة الضريبة ، و التى لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر ، غير أنه ليس بلازم لإستحقاق هذه الضريبة - وفق نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الربح قد قبض فعلاً بل يكفى أن يكون قد إستحق ، إلا إذا عد من الديون المعدومة التى فقد الأمل فى تحصيلها ، و تعتبر بمثابة خسارة على المنشأة فيجب إستنزالها من الأرباح مع ما تكبده الممول من خسائر بسبب ما ثبت وقوعه على منشأته من سرقة أو إختلاس ، متى كان الظاهر أن هذه الخسائر لم ترد إليه فعلاً ، و لا يغنى عن الرد الفعلى أن يكون الممول قد أهمل أو تراخى فى تنفيذ الحكم الصادر له بالتعويض ، لأن الممول لا يحاسب على ما فرط فى تحصيله من ربح أو أهمل توقيه من خسارة .