الطعن رقم 1064 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-18
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن" لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر إستعمل المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة لسلامة المبني....." والنص في المادة 19/3 علي أنه في الأحوال التي يتم فيها تغيير إستعمال العين إلي غير أغراض السكني.... ويشترط ألا يترتب علي تغيير الإستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه وهو ما يتأدي منه أن الشارع وضع قاعدة عامة مستحدثة في المادة 18 من القانون المذكور هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الإستعمال الضار بسلامة المبني كسبب للإخلاء وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي وأقام بذلك قرينة قضائية علي حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً في حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلي غير أغراض السكني المنصوص عليه في المادة 19/3 سالفة الذكر متى ترتب علي تغيير الإستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق الضرر بالعين المؤجرة لإتحاد العلة في الحالتين، وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متى حصل علي حكم نهائي يثبت فيه أن تغيير المستأجر العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبني أو بشاغليه، ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 144 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوي عليه من عدم إشتراط موافقة المالك عند تغيير إستعمال العين إلي غير أغراض السكني لعدم صلاحية ذلك القضاء في حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء علي عدم حصول المستأجر علي تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التي وردت علي سبيل الحصر.