الطعن رقم 68 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن طلب الفروق المالية بين ما تقاضاه الطالب وبين المخصصات المقررة للدرجة التي رقى إليها عن مقابل الأجر الإضافي هو من قبيل الطلبات التي تستند إلي حق ذاتي مستمد من القانون مباشرة وغير رهين بإرادة جهة الإدارة. إذ أن المركز القانوني للطالب قد سبق أن تحدد بصدور القرار الجمهوري الصادر بترقية الطالب إلي الوظيفة الأعلى ولا يعدو أن يكون تصرف جهة الإدارة حول صرف مستحقات الطالب المقررة للوظيفة التي رقى إليها من عدمه إلا مجرد إجراء تنفيذي للقرار الصادر بالترقية. وبالتالي يكون الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التي لا تخضع للميعاد المقرر لرفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن من شئون القضاة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- النص في المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو الترقية بقرار من رئيس الجمهورية..... ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال "والنص في المادة 68 من ذات القانون على أن تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" بما مؤداه أن القاضي لا يستحق الحقوق المالية المقررة للوظيفة التي رقى إليها إلا اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى بترقيته. لما كان ذلك وكان الطالب قد رقى إلي وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف بالقرار الجمهوري رقم 200 سنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد"3" بتاريخ 1/82002 فانه يعتبر في مستوى وظيفي جديد يتعين أن يصطحب معه المستوى المالي المدرج للوظيفة التي رقى إليها وجميع المخصصات المالية المقررة لها اعتبارا من 24/6/2002 تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على مشروع بالحركة القضائية الصادر بها القرار الجمهوري سلف الذكر الصادر بترقيته الي درجة مستشار بالفقرة الأخيرة من المادة 44 المشار إليها. وإذا قامت جهة الإدارة بمنح الطالب بجميع مستحقاته المالية المقررة للوظيفة التي رقى إليها دون مقابل الأجر الإضافي. ومن ثم يتعين إجابة الطالب إلي طلبه والقضاء بأحقيته في تقاضي مقابل الأجر الإضافي المقرر لوظيفة التي رقى إليها عن الفترة من 24/6/2002 حتى 30/9/2002.