⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 451 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحق في مقابل العمل الصيفي مستمد مباشرة من القواعد التنظيمية العامة الصادرة في هذا الشأن وغير رهين بإرادة الإدارة, مما مؤداه أن تلك القواعد هي التي تحدث الأثر القانوني لحالة الطالب من حيث استحقاقه ذلك المقابل أو عدم استحقاقه ومقداره, ولا تدخل الجهة الإدارية في ذلك بموجب قرارات إدارية إنما بموجب قرارات تنفيذية لا تحدث بذاتها أثرا قانونيا وإنما تكشف عن الأثر المنشأ بالقاعدة التنظيمية العامة. لما كان ذلك, فان طلب صرف مقابل العمل الصيفي يعتبر من قبيل طلبات التسوية ولا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية, ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2- عن طلب صرف مقابل عن العمل الصيفي خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنة 2003, فانه لما كان هذا المقابل قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم في الأجازات بالنسبة للمدد التي باشروا العمل فيها وحرمانهم من التمتع فيها بأجازاتهم لتحقيق العدالة الناجزة ولعدم تأخير الفصل في القضايا. مما مؤداه أن مناط استحقاق رجال القضاء لذلك المقابل وهو مزاولة العمل القضائي خلال العطلة القضائية وفي حدود المدد التي عملوا فيها. لما كان ذلك, وكان الطالب لا يمارى في انه لم يباشر عملا خلال أشهر الصيف عام 2003, فان طلبه اقتضاء مقابل العمل في هذه الأشهر يكون على غير أساس متعينا رفضه, ولا وجه لاحتجاج الطالب بما نعاه على رئيس المحكمة من عدم إلحاقه بإحدى الدوائر العامة في أشهر الصيف أو عدم اعتباره ضمن المستشارين الاحتياطيين لأنه أيا كان وجه الرأي في مدى صحة هذه الوقائع فهي لا تغير من انتفاء موجب استحقاق الطالب للمقابل المطالب به على نحو سالف, كما لا يجدي الطالب التمسك بحالة المثل لأنه- وبفرض صحة ما ادعاه- فانه منن المقرر قانونا انه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض أحكام القانون