الطعن رقم 329 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2453 سنة 1981 المعدل بالقرار 346 لسنة 1983 وقرار مجلس القضاء الأعلى بجلسة 1/6/1986 بتعديل قواعد تنظيم منح مقابل الأداء أن هذا المقابل يمنح كحافز إنتاج ومن ثم لا يصرف للمحالين إلي محكمة تأديبية أو جنائية أو لجنة صلاحية وكذا لمن لم بياشر عمل في الصيف. وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يباشر عمل بوضعه تحت تصرف المحكمة في فترة المطالبة فانه لا يستحق عن هذه الفترة مقابل تميز الأداء ويكون طلبه على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه.