⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-8
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1984 على أن "تختص دوائر المواد الدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم"....ومؤدى هذا النص أن مناط اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة- يتعين أن ويكون محلها قرارا إداريا نهائيا فإذا انتفى هذا الوصف ولم يتوافر في شأن النزاع المعروض وصف القرار الإداري فان الطلب يكون غير مقبول ويخرج عن اختصاص هذه المحكمة. لما كان ذلك وكانت الطلبات المقدمة من الطالب بأحقيته في مدة الخبرة العملية منذ تاريخ قيده بنقابة المحامين والمدد التي قضاها بالنيابة العامة منذ تاريخ تعيينه حتى تاريخ تقديم استقالته وإعطائه شهادة خبرة بذلك لا يتوافر فيها موجب اختصاص هذه الدائرة على نحو ما سلف ومن ثم فان الطلب يكون غير مقبول.