الطعن رقم 208 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال لقضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القانون يسري بأثر فوري على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص يقضي بسريان أحكامه بأثر رجعي. لما كان ذلك وكان نظام معاش الأجر الإضافي المقرر لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم من بعدهم قد استحدث بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 المعمول به اعتبارا من 1/4/1986. وكان المورث المتوفى بتاريخ 9/10/1981 قد أعير للعمل خارج البلاد في تاريخ سابق على نفاذ قرار وزير العدل سالف الذكر والذي جاءت نصوصه خلوا ما يفيد سريان أحكامه بأثر رجعي. ومن ثم فان الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه.