⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 209 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-7-26
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 7873 لسنة 1989 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها. وإذا كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في الدعوى 229 لسنة 19 ق "دستورية" بتاريخ 12/3/2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر 2 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد ونشر الحكم بالجريدة الرسمية في 22/3/2001 بيد أن الطالبين لم يتقدموا بطلبهم إلا بتاريخ 25/5/2004 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق المبلغ, الأمر الذي يسقط معه حقهم في المطالبة به.