الطعن رقم 164 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 7873 لسنة 1989 تنص على أن تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات لصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 29 لسنة 15 ق بتاريخ 3/5/1997 بعدم دستورية المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية إذا مارس مهنة غير تجارية في الداخل ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/5/1997, فان مؤدى ذلك أن حق الطالب في صرف المبلغ الشهري الإضافي ع الفترة المطالب بها قد نشأ اعتبارا من اليوم التالي لنشر ذلك الحكم بعد أن زال المانع القانوني من المطالبة, وإذا لم يتقدم بطلبه إلا في 15/6/2004 لرئيس الصندوق في 31/3/2004 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من زوال المانع, فان الدفع المبدي في سقوط حقه في المطالبة بالتقادم الثلاثي يكون على سند صحيح من القانون.