الطعن رقم 1352 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-2-12
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات
⚖️ تأمين
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية شركات التأمين
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان قانون التأمين الإجبارى يستلزم التأمين على المقطورة على إستقلال عن الجرار - بإعتبارها إحدى المركبات وفقاً لقانون المرور - حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها إلا أن المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى إحداثة دون السبب العارض ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المقطورة مجرد سبب عارض فى الحوادث و أن قيادة الجرار على النحو الذى ثبت من تحقيق الواقعة هى السبب المنتج للضرر فى إستخلاص سائغ سليم من أوراق الدعوى ، و رتب على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة بإعتبارها المسئولة عن تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرار المؤمن عليه لديها ، فإن النعى على الحكم - عدم إمتداد الضمان الناشىء عن وثيقة التأمين الإجبارى على الجرار إلى المقطورة و وقوع الحادث نتيجة مخالفة المقطورة غير المؤمن عليها لشروط الأمن و المتانه - يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان من المقرر أن الدفاع الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان يبين من أوراق الطعن أن الشركة الطاعنة لم تتمسك بدفاعها - بأن وثيقة التأمين لا تغطى سوى ما يخص براكبين إثنين فقط - أمام محكمة الموضوع حتى تتحقق من أن مورثة المطعون عليها الأولى ليست من الركاب الذين يغطيهم التأمين الإجبارى . فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .