الطعن رقم 93 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة (34) مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 تنص على أن:- يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مددا مجموعها خمسة عشر عاما على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة وتنص المادة 34 مكرر (2) على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد...أو التحق بأي عمل خارجها....."وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 12/3/2001 في الدعوى رقم 229 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) فيما نصت عليه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد, وإذا كان يترتب على لحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم سواء بالنسبة للوقائع اللاحقة على صدور الحكم أو الوقائع السابقة على صدوره باعتبار أن الحكم كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته الي انعدامه منذ ميلاده إلي أن ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نفاذه على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم, ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الحكومة في مذكرة دفاعها من أن الحكم بعدم دستورية المادة 34 مكرر (2) المشار إليها آنفا لا يسري إلا من أول الشهر التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية طالما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لسريانه إعمالا للتعديل الذي أدخله المشرع على نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998, ذلك أن هذا النص بعد تعديله جرى على أن:- "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر..." والمفهوم الصحيح لهذا النص بعد تعديله- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون للحكم لعدم الدستورية كأصل عام أثر كاشف بالمعنى السابق ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لسريانه, وكان لا خلاف على أن مورث الطالبين قد توافرت معه شروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي, وخلت الأوراق مما يدل على أن الحق المطالب به قد استقر عند صدور الحكم بعدم الدستورية بعدم الدستورية سواء بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم, فانه التزاما بالأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية يتعين القضاء لورثته بأحقيتهم في صرف المبلغ الشهري المضاف لمعاش مورثهم بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وبالفئات المقررة به وما طرأ عليها من زيادات بمقتضى القرارات اللاحقة المعدلة له ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.