الطعن رقم 314 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة لمحكمة النقض ويرشح الاخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى من يعين منهما مستشارا بالمحكمة- وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984. وحيث انه لما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضابطا معينا تلتزمه الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ترشيح المستشارين للتعيين بها فان لها أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية في هذا الخصوص دون معقب عليه طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع ما يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى, وعلى ذلك فلا محل لما ينعى به الطالب على الجمعية من أن غالبية أعضاءها تحاملوا عليه وأحجموا عن التصويت لصالحه بسبب ما جاء بالمذكرة التكميلية التي أقام المكتب الفني بتوزيعها عليهم مما حال دون حصوله على الأصوات المطلوبة لترشيحه, فقد ورد بتقرير التلخيص الأصلي أن وزير العدل وجه إليه لتنبيه رقم 47 لسنة 1993, ولما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يحصل على عدد الأصوات اللازمة ومن ثم لم ترشحه الجمعية العامة ولا دليل على ما أسنده للجمعية العامة من تعييبه ترشيحاتها, ولم يرشح لذلك من قبل وزير العدل فان القرار المطعون فيه إذا لم يشتمل على تعيينه مستشارا بمحكمة النقض يكون مبرئا من أي عيب يسوغ إلغاءه في هذا الخصوص وهو ما يتعين معه رفض الطلب وحيث انه لما كانت المحكمة قد انتهت إلي عدم أحقية الطالب في طلبه وعدم توافر ثمة خطأ في جانب الإدارة فان طلب التعويض يكون على غير أساس ويتعين رفضه.