الطعن رقم 362 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 257 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلي درجة مستشار أو ما يعادلها للمرة الثانية وإذ خلا الملف السري للطالب من أي وقائع أخرى تدينه بخلاف الوقائع سالفة البيان والتي يوجه إليها بسببها التنبيه رقم 3 لسنة 2001 وتم تخطيه فغي الحركة القضائية لعام 2000 مما لا يستوجب تغطية بسببها للمرة الثانية ومن ثم تقضي المحكمة بإجابته إلي طلبه في نطاق ما استقرت عليه أقدميته بعد التخطي الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الترقية إلي درجة مستشار بالاستئناف أو ما يعادلها تتم طبقا للمادتين 49 و130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية, وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وانه أقام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فان لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلي من يليه, لما كان ذلك وكانت الوقائع المنسوبة إلي الطالب في الشكوى رقم 3 لسنة 2000 حصر تحقيق المكتب الفني والتي اقتضت توجيه التنبيه رقم 3 لسنة 2001 إليه صحيحة ومن شأنها أن تنتقض من أهليته في الترقية إلي درجة مستشار أو ما يعادلها فان القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2000 إذ تخطاه في الترقية إلي هذه الدرجة لهذا السبب لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.