الطعن رقم 32 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار الإداري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو إفصاح الجهة الإدارية في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطةبمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا, وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه ما أخذ إلي القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم أو بسيرتهم وسلوكهم, وإذا كانت المآخذ القضائية التي توجه إلي القاضي من جهة الإدارة استنادا إلي سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانوني لما فيها من النيل من أهليته فإنها بهذه المثابة تكون قرارا إداريا صادر في شأن من شئون القضاة مما تختص هذه الدائرة بالفصل في طلب إلغائه طبقا للفقرة الأولى نمن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972, ومن ثم فان الدفع المبدي من الحكومة يكون على غير أساس متعينا رفضه.