⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 572 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الإطلاع على ملف الشكويين رقمي 187 ,273 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائي صحة ما نسب إلي الطالب من تصرف يكشف عن استهتاره وتحديه لأمر رئاسته وعدم احترام مواعيد العمل الرسمية وما تفرضه عليه واجبات وظيفته بعدم مغادرة مقر العمل إلا بأذن مسبق وذلك بمغادرته مقر عمله مساء يوم 26/5/1993 وتغيبه عن العمل يوم 27/5/1993 وعدم تواجده بمقر عمله يوم الجمعة 28/5/1993 دون إذن مسبق من رئاسته وعلى الرغم من التنبيه عليه بعدم مغادرة مقر عمله, وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تصرف الطالب على هذا النحو أن تبرر توجيه الملاحظة المطعون فيها إليه, ولا يقدح في ذلك ما آثاره الطالب من منازعة في شأن إتباعه التعليمات المحددة بالمادة 1579 من التعليمات العامة للنيابات عند طلب الأجازة, ما دام أن رئاسته لم ترخص له بتلك الأجازة, ومن ثم فان الطلب يكون على غير أساس متعينا رفضه