الطعن رقم 385 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الثابت من الأوراق أن من شأن الاعتبارات لمستمدة من الوقائع المسندة الي الطالب ما يبرر توجيه التنبيه إليه لإخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته ومن ثم فان طلب إلغائه يكون قائم على غير أساس ويتعين رفض الطلب.