⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الثابت من الأوراق أن من شأن الاعتبارات لمستمدة من الوقائع المسندة الي الطالب ما يبرر توجيه التنبيه إليه لإخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته ومن ثم فان طلب إلغائه يكون قائم على غير أساس ويتعين رفض الطلب.