الطعن رقم 447 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا, وكان قرار قبول استقالة الطالب لم ينشر في الجريدة الرسمية وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بهذا القرار أو علمه به علما يقينا في تاريخ معين سابق على تقديم الطلب بأكثر من ثلاثين يوما, فان الطلب يكون مقدما في الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها, ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا, وان ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه, وكان الطالب وهو مستشار بمحاكم الاستئناف ولى القضاء بين الناس زمنا طويلا يفصل فيه بين الحق والباطل, فان مثله لا تأخذ رهبة من قول يلقى ليه. لما كان ذلك, وكان الطالب لم يفصح عن ماهية الإكراه المدعى بوقوعه عليه وقت تقديم استقالته واكتفى بقوله أن رئيس مجلس التأديب قد نصحه بتقديم الاستقالة بدلا من الفصل في الدعوى التأديبية, فان الاستقالة تكون قد صدرت منه عن إرادة حرة مختارة, ويكون طلب إلغاء القرار بقبولها على غير أساس ويتعين رفضه.