الطعن رقم 1332 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-5-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ نقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد ضياء عبد الرازق و سعد حسين بدر و وليم حسين بدر و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد القانونين 94 ، 95 لسنة 1959 أن إستبدال أوراق البنكنوت من فئتى الخمسين جنيهاً و المائة جنيه بأوراق بنكنوت من الفئات الأخرى وفقاً لأحكامها قاصر على أوراق البنكنوت من هاتين الفئتين الموجودة و المتداولة داخل مصر ، أما الموجود منها بالخارج فإنه يعتبر حصيلة جريمة تهريب عملة وفقاً لأحكام المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد و المحظور بالتالى إدخالها إلى البلاد لأى سبب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فقهاً وقضاءاً أن القوانين التي تنظم النقود والعملة تعتبر من النظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفتها وإلا كان الإلتزام محل الإتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم قابليته للتعامل فيه وفقاً لنص المادة 135 من القانون المدني.