⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نص الفقرة 3 من المادة 77 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن خدمة القاضي تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية فسي حكم الجزاء إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما كاملة ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله......الخ وشأنه في ذلك شأن الانقطاع من العمل بدون إذن يقيم قرينه ترك العمل بالاستقالة ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذ انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضي وتقديمه أعذارا جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى. ولما كان القرار الصادر من جهة الإدارة باعتباره مستقيلا يعتبر من القرارات الإدارية الكاشفة التي يرتد آثارها إلي تاريخ الواقعة المسببة لصدوره ولما كانت المادة 70 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تنص على انه استثناء من أحكام قانون العاملين المدنين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.... تعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها إذ كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة بشرط "مما مفاده أن استقالة القاضي يعتد بها من تاريخ صدورها اذا كانت من جهة الادارة ومن تاريخ تقديمها إذا كانت مقيدة بقيد أو معلقة على شرط إذا كانت من طرف القاضي. ومن ثم فان الحقوق التأمينية والمعاش والمكافأة تحتسب من تاريخ صدور القرار الإداري. لما كان ما تقدم وكانت خدمة الطالب قد انتهت باعتباره مستقيلا من 8/4/1994 بموجب قرار وزير العدل رقم 16 لسنة 1995 الصادر في 2/1/1995 ومن ثم يستحق الطالب تسوية معاشه من تاريخ اعتباره مستقيلا.