⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2303 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: إحتجاز أكثر من مسكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18ق - دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم إحتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتض في البلد الواحد ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه صيرورة الإحتجاز غير محظور قانوناً- وإذ قضي الحكم المطعون فيه - في استئناف الطاعن - بتأييد حكم محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1961 وإخلاء عين النزاع والتسليم لتوافر الإحتجاز في حق الطاعن إستنادا إلي نص المادة سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها علي - ما سلف بيانه - والتي لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوي النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه إنتفاء السند القانوني لقضاء المطعون فيه بما يعيبه.