⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8714 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-14
ملخص / وقائع الدعوى: إحتجاز أكثر من مسكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 في الطعن رقم 596 لسنة 18 قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية في 27 من نوفمبر سنة 1997 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض، فإنه بذلك يكون قد أدرك الدعوي قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً. وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خالية علي سند من توافر الاحتجاز المحظور بالمادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً.