الطعن رقم 490 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-9
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن طلب بطلان الاستقالة المقدمة من الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار قبولها ومن ثم يكون الطلب من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا عملا بالمادتين 84 و 85 من قانون السلطة القضائية وان مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب, بالإضافة إلي ذلك أن استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط - وانه باعتباره قاضيا يعلم حقيقة ما أقدم عليه وأثر تلك الاستقالة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 8/10/2001, وقبلت هذه الاستقالة بقرار وزير العدل بتاريخ 9/10/2001, واذ لم يقدم الطالب طلبه طعنا على هذه الاستقالة الا في 31/12/2001 بعد انقضاء المواعيد المنظمة لذلك ومن ثم فان الطلب يكون غير مقبول شكلا.