الطعن رقم 1963 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
تبادل الوحدات السكنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم الناقض - الصادر في الطعن رقم 1454 لسنة 62 ق قد عاب علي الحكم المنقوض - الصادر في الإستئنافين رقمي 4986/5738 لسنة 108 ق القاهرة بتاريخ 8/1/1992 خطاه في تطبيق القانون وإخلاله بحق الدفاع بالقصور في التسبيب فيما انتهي إليه من تأييده الحكم الصادر في الدعوي رقم 14207 لسنة 1990 مدني شمال القاهرة الابتدائية والذي قضي بإثبات حصول التبادل عن الشقتين محل النزاع لتوافر شروط تبادل الوحدات السكنية المنصوص عليها في المادة 7/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977- لأنه لم يواجه دفاع الطاعن الجوهري بشان عدم توافر تلك الشروط وذلك لعدم وفاء المطعون ضده الثاني - بما تختص به العين المؤجرة له من قيمة استهلاك المياه وما تبقي من أجرتها ومن ثم فإن هذا القضاء يعود بالخصومة إلي ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض إذ لم يتضمن فصلاً باتاً في موضوع النزاع أو في جزء منه يمتنع معه علي محكمة الاستئناف معاودة بحثه والفصل فيه لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/10/1997 في القضية رقم 71 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالفة البيان في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فقيما نصت عليه " في البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير وبسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلي تبادل الوحدات السكنية"، ومن ثم فقد أصبح هذا النص في هذا الخصوص والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وقد لحق الدعوي أمام هذه المحكمة- فإنه يتعين إعمال أثر هذا الحكم وتطبيقه عليها دون ما أثر-الحكم النقض السابق الذي لم يحسم النزاع في موضوعها أو في جزء منه وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإثبات حصول التبادل عن الشقتين محل النزاع لتوافر شروطه استنادا إلي نص المادة 7/3 من القانون 49 لسنة 1977سالف البيان والذي قضي بعدم دستوريته فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.