⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 826 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-3
ملخص / وقائع الدعوى: تبادل الوحدات السكنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/10/1997 في القضية رقم 71 لسنة 91 ق. دستورية ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وبسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978. وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلي تبادل الوحدات السكنية وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في العدد 42 في 16/10/1997 ومن ثم أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته غير جائز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وهو ما سوف تلتزم به محكمة الاستئناف إذا ما نقض الحكم وأحيلت إليها الدعوي مكررة من جديد قضاءها الصادر به الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا النعي لن يحقق للطاعن مصلحة جديرة بالحماية لكونه غير منتج وبالتالي غير مقبول.