الطعن رقم 4203 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-10-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في حكمها المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 15 بتاريخ 22/12/1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنه من إستثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شان الأعيان المؤجرة المتخذة مقار لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقد أدرك هذا الحكم الدعوي الماثلة قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً، فيرتد إلي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدوره، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائي بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن شقة النزاع علي سند من تنازل المطعون ضده الثاني له عنها كمكتب محاماة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المقضي بعدم دستوريتها رغم أن حكم المحكمة الدستورية قد أدرك الدعوي قبل صيرورة الحكم الصادر فيها باتاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.