الطعن رقم 257 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم....." ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه يتعين أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه صادرا في شأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة وانه إذا كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء فان طلب تعيين الطالب في وظيفة قاض يكون خارجا عن ولايتها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب.