الطعن رقم 1271 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-11-23
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى ومحمد زغلول عبد الحميد و منصور وجيه ومحمد ماضى أبو الليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه و الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه غير مقبول .