الطعن رقم 255 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم...." مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه يتعين أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاءه صادرا في شان من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة, وإذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء فان تعيين الطالب في وظيفة وكيل نيابة يكون خارجا عن ولايتها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب.