الطعن رقم 67 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة الا إذا اتخذ الموضوع والسبب في كلا من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم, وان ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضي.لما كان ذلك, وكان الطالب قد قدم بطلبه السابق للحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى استنادا لمخالفة هذا القيد للدستور, وكان الطالب قد طلب في طلبه المطروح الحكم في بإلزام وزير العدل بالمبلغ المطالب به استنادا الي ما يخصم من رصيد أجازته الاعتيادية هي مدد أشهر الصيف التي عملها حتى انتهاء خدمته وليس للمقابل الذي تقاضاه عنها نظير عمل فعلي آداه لإنجاز المحاكم من القضايا وهي مسالة لم تكن مطروحة على المحكمة في الطلب السابق ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها, ومن ثم فان الطلبين السابق والمطروح يكونان مختلفان موضوعا وسببا, وبالتالي لا يجوز الحكم في الطلب السابق حجيته تمنع من نظر الطلب المطروح, ويكنن الدفع على غير أساس متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر انه متى كانت هذه الدائرة مختصة بالفصل في طلب من طلبات رجال القضاء والنيابة العامة وفقا لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية فان اختصاصها هذا ينعقد أيضا للطلب اللاحق الذي يرفعه مادام مكملا للطلب السابق ويعتبر أثرا من آثاره.
لما كان ذلك, وكان الطالب قد تقدم بطلبه السابق رقم 192 لسنة 70 ق" رجال القضاء" للحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى وقد أجابه المحكمة إلي طلبه بجلسة 9/4/2002, ثم تقدم بطلبه المطروح للحكم بإلزام وزير العدل أن يؤدي إليه مبلغ 22452 جنيه الباقي من المقابل النقدي المستحق له عن رصيد أجازاته الاعتيادية على أساس أن ما يخصكم من هذا الرصيد منذ بدء العمل بنظام جلسات الصيف هي مدد الأشهر التي عملها وليس ما تقاضاه مقابلا عنها, ومن ثم فان الطلب المطروح بهذه المثابة والذي يدور حول أحقية الطالب في المبلغ المطالب به يكون مكملا للطلب السابق اختصاص هذه المحكمة به طبقا للمادة 83 السالفة والذي لم يتضمن فصلا في تحديد مقدار المقابل النقدي لرصيد الأجازات ويعتبر أثرا من آثاره وهو ما تختص معه المحكمة بنظره ويضحي الدفع المبدي بعدم قبول الطلب على غير أساس متعينا رفضه.