⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 376 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-8
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع سلطة إسباغ التكييف الصحيح للدعوى غير مقيدة في ذلك بما يخلعه الخصوم وإذ كان ذلك وكان ما يعيبه الطالب على جهة الإدارة بشأن الامتناع عن تنفيذها الحكم الصادر لصالحه في الطلب رقم 46 لسنة 69 ق "رجال القضاء" خلافا لما ورد بهذا القضاء سالف الذكر فان حقيقة طلبات الطالب لا تعدو أن تكون منازعة موضوعية في تنفيذ الحكم المذكور وليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية التي تختص دائرة طلبات رجال القضاء بطلب إلغائها عملا بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. ومن ثم يكون الطلب غير مقبول. ولا يغير من ذلك ما آثاره الطالب حول طلب تفسير الحكم المشار إليه ذلك أن منطوق هذا الحكم وعلى ما سلف بيانه قد جاء واضحا غير مشوب بغموض أو ابهام ومن ثم لا يجوز الرجوع الي المحكمة لتفسير هذا القضاء عملا بالمادة 192/1 من قانون المرافعات حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته.