الطعن رقم 3088 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
إيجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وجاء نص المادة 20 سالفة الإشارة عاماً مطلقاً فإنه يسري علي كافة الحالات التي يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكني بما في ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى أستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 وذلك إعمالا لعموم النص وإطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص ووصلا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه مهنه سيما وقد قضت المحكمة الدستورية العليا- في القضية رقم 11 لسنة 16 ق دستورية بتاريخ 3/7/1995 بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجازة العين المتخذة مقر لعيادة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلبات مورث الطاعنين علي سند من أحقية المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابعة في التنازل عن حق إجارة عين النزاع- التي كان مورثهم يستأجرها كعيادة طبية- للمطعون ضده الأول بصفته طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بالتطبيق لنص المادة الخامسة سالفة البيان دون الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه.