الطعن رقم 1263 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-6-13
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تحديد الاجرة - الطعن فى قراراتها
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - سريان احكام القانون
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - قانون ايجار الاماكن - القواعد الاجرائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طه سنجر وصبحى رزق داود و عبد العزيز عبد العاطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الأولى من قانون المرافعات و المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره ، و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17-4-1977 قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ، فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 و هى القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات ، و ليس لحكم المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطعن فى الحكم حق مقرر لكل محكوم عليه متى توافرت شروطه إلا أن يكون قد قبل الحكم ، و يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، و تخلف المحكوم عليه عن الحضور أو سكوته عن الرد على طلبات المحكوم له لا يدل على التسليم بهذه الطلبات أو قبول الحكم القاضى بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى طعون على قرار لجنة تحديد أجرة مكان يخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1969 ، و يترتب على قبوله وفقاً لنص المادة 13 إعادة النظر فى تقدير أجرة جميع الوحدات التى شملها القرار المطعون فيه ، و يعتبر الحكم الصادر فى هذا الشأن ملزماً لكل من المالك و المستأجر ، مما مؤداه أن دعاوى الطعون فى قرارات لجان تحديد الأجرة أصبحت طبقاً لهذا النص من الدعاوى التى أوجب فيها القانون إختصام كل من شملهم القرار المطعون فيه حتى لو كان طعن الطاعن قد اقتصر على البعض منهم دون البعض الآخر ، لما كان ذلك وكان المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات قد أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فى حالة ما إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب فيها القانون إختصام أشخاص معينين بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينتها المادة المذكورة ، فأجاز الشارع لمن قبل الحكم أو لم يطعن فى الميعاد أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المقام فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم أو يتدخل فيه منضماً إليه فى طلباته .