الطعن رقم 157 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات انه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وإذ صدر قرار بنقل الطالب من وظيفته إلي وظيفة أخرى لصدور حكم مجلس التأديب بشأنه في 1/2/1994 بنقله الي وظيفة غير قضائية ومن ثم يكون الطالب قد انفصمت علاقته بالوظيفة القضائية ومن ثم لا يكون للطالب مصلحة في النعي على الحركة القضائية بإهدار أقدميته بين أقرانه مما مؤداه عدم قبول الطلب.