الطعن رقم 5118 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-6-12
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة المستأجر مبني مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل علي أن مناط حكم هذا النص أن يقيم المستأجر بعد العمل بأحكام هذا القانون وفي تاريخ لاحق لإستئجاره مبني مملوكاًُ له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء صالحه للإنتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع في هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنه المستأجر الإستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والإستعاضة عنها بوحدة أخري بالعقار الذي أقامه أو تنفيذ إلتزامه بتوفير وحده سكنية ملائمة لأحد المستفيدين من حكم النص.