⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-1-11
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد في غير محله, ذلك أن الطالب يركن في طلب تسوية المعاش بالزيادة الي الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطلب رقم 471 لسنة 73 ق - رجال القضاء. ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الدفع المبدي من الهيئة بعدم قبول الطلب لعدم اللجوء الي لجنة فض المنازعات, في غير محله ذلك أن الطالب تظلم الي اللجنة المذكورة 1270 بتاريخ 1270 بتاريخ 18/3/2003 قبل اللجوء الي القضاء. ومن ثم فان الدفع يكون على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر الأساسي لرجل القضاء يتعين تسويته على النحو التالي: آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له- دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك- مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء من واحد من خمسة وأربعين جزء, ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة- ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا, وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان يشغل درجة مستشار بمحاكم الاستئناف فانه يتعين إجابته إلي طلبه بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي سالف البيان وفقا للمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976.