الطعن رقم 494 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب صرف الأجر الإضافي أو المكافأة عن الانتخابات أو فائض الميزانية عن العمل خلال فترة معينة لا يتأتى إلا بالإلغاء قرار حرمان الطالب من هذه المستحقات, ومن ثم يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا عملا بالمادتين 84 و 85 من قانون السلطة القضائية وان مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطالب باعتبار أن مواعيد التقاضي من النظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب كان يعامل ماليا طبقا لأحكام المادتين 31و 32 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة بما يدل على أن الطالب كان يتقاضى مرتبه من جهة عمله وبالتالي تحقق علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه أن لم يكن عند استلام راتبه فعلى الأقل بعد انتهاء خدمته بالقوات المسلحة واستلامه العمل بنيابة السويس الكلية في 29/6/2001, واذ لم يتقدم بطلبه إلا بتاريخ 26/12/2002 فان طلبه يكون قد تم تقديمه بعد الميعاد.